السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

59

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل « 1 » - ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا « 2 » الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين « 3 » صحت وعليه قضاؤهما « 4 »

--> - الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وادراك ركعة من العصر ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلى العصر ويقضى الظهر والا فالأحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وان كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ولا يخفى ان في المسألة صورا كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين صورة وممّا ذكرنا في المسألة الأولى يظهر الحال في المسألة الثانية أيضا ( خ ) . إذا لم يكن في الوقت المختص بالعصر وكذلك في المسألة الآتية ( قمّيّ ) . ( 1 ) الكلام فيه نظير ما تقدم ( ميلاني ) . الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( خونساري ) . ما مرّ في المسألة الأولى يجرى في الثانية ( شريعتمداري ) . ( 2 ) يمكن القول بالصحة واتمامه عشاء لكن الأحوط اعادتها بعد ان يصلى المغرب ( ميلاني ) . ( 3 ) ان تذكر بعد السلام قبل المنافى أنّه ترك سجدة من الركعة الأخيرة وسجدة من غيرها فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء ثمّ الإتيان بالتشهد والتسليم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتي السهو مرة لنسيان سجدة واحدة وأخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحل ( گلپايگاني ) ان كانت سجدة الركعة الأخيرة أحد طرفي الشك ولم يأت بالمنافى لزمه الإتيان بسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة وقضاء سجدة أخرى ( شريعتمداري ) . لا يترك الاحتياط بالاتيان بسجدة واحدة لو كان في أثناء الصلاة ويتمم الصلاة ثمّ قضائهما بعدها وكذا الكلام لو كان بعد الصلاة قبل عروض المنافى ( خونساري ) . ( 4 ) فيما إذا كانت الفائتة مر الركعات السابقة وعلم بهما بعد ان تجاوز عن محلهما السهوى وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة والأخرى من السابقة وقبل السلام يأتي بالسجدة المنسية من الركعة الأخيرة ويقضى السجدة المنسية من الركعات السابقة بل الظاهر عدم الفرق بين قبل السلام وبعد السلام قبل فعل المنافى وكذا الحال إذا علم بترك السجدتين في الأثناء وقبل تجاوز المحل السهوى لإحداهما ( شاهرودي ) . الا إذا كان في الأثناء وقد بقي المحل لتدارك إحداهما فإنه يأتي بها ويقضى -